الحالات التي يكره الصلاة فيها منها : ما إذا كان بين يدي المصلي حال صلاته نار في الأرض أو في الاناء من مجمرة وغيرها أو سراج موقد . وتشتد الكراهة إذا كان السراج معلقاً قدامه مرتفعاً ، وتزول في صورة بعده عنه على وجه لا يصدق عليه الصلاة إلى النار والسراج عرفاً ، أو وجود حائل بينها وبين المصلي ، فينبغي لمن صلى في الحضرات المشرفة ليلاً مراعاة ذلك .
ومنها : ما إذا كان بين يديه ذي روح سواء كانت في الفرش أو الجدار أو غيرهما ، وسواء أكانت الصورة مجسمة أم لا . وتزول الكراهة بقطع رأسه . وألحق به نقص سائر الأعضاء ، وفيه تردد . وكذا تزول بتغطيته ، وتخف الكراهة بكون الصورة في غير طرف وجه المصلي كيمينه وشماله وخلفه وتحت قدميه وفوق رأسه . وقيل بعدم الكراهة في ذلك أصلاً ، وهو مردود بما نطق بإطلاق النهي عن الصلاة في بيت فيه تمثال ، وإن الملائكة لا تدخله .
ومنها : ما إذا كان بين يديه مصحف مفتوح أو كتاب كذلك ، من غير فرق بين أن يكون المصلي قارياً أو أمياً ، وإن كان خفة الكراهة في الثاني غير بعيد .
ويكره أن ينظر المصلي في الصلاة إلى ما كتب على خاتمه .
ومنها: ما إذا كان بين يديه حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو يتغوط ، أو يوضع فيها سائر النجاسات ، ولا بأس مع الحائل أو الساتر ، كما لا بأس إذا كان النز من غير ذلك .
ومنها : ما إذا كان بين يديه سيف .
ومنها : ما إذا كان بين يديه عذرة .
ومنها: ما إذا كان قدامه إنسان مواجه له ، ولا تبطل الصلاة بمرور إنسان أو كلب أو حمار أو غير ذلك من قدامه . نعم يستحب للمصلي الاستتار بشيء من عصى أو سهم أو سبحة أو قلنسوة او نحوها بوضعه بين يديه اتقاء به عن المار ونحوه ، ولو لم يكن شيء منها خط قدامه في الأرض خطاً وصلى ، ولو كانت الأرض مرتفعة قدامه بقدر ذراع ، كفت ستراً . ولا بأس بالصلاة وأمامه الكرم وعليه حمله ، أو النخلة وعليها حملها ، أو شيء من الطير أو المشجب ، وعليه الثياب أو ثوم أو بصل .
ويستحب تفريق الصلوات في أماكن متعددة فإنها تشهد له يوم القيامة وتبكي عليه عند موته ، ولذا إن سيد الساجدين (ع) كان يفرق الألف ركعة التي كان يصليها في اليوم والليلة على جنب الخمس مائة نخلة التي كانت له ، وكان يصلي عند كل نخلة ركعتين.