ساعات حائط جمله وقطاعي
كتاب الحج والعمرة Cs5ao-10
ساعات حائط جمله وقطاعي
كتاب الحج والعمرة Cs5ao-10
ساعات حائط جمله وقطاعي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ساعات حائط جمله وقطاعي

مريم لساعات الحائط
 
الرئيسيةكتاب الحج والعمرة I_icon_mini_portalأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كتاب الحج والعمرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
الإدارة العامة
الإدارة العامة
admin


عرفت ماستر فون ازاي : عندما أنشأتة
عدد المساهمات : 2328
نقاط الأرباح : 2147489948
تاريخ التسجيل : 23/08/2007
العمر : 37
الموقع : جمهورية مصر العربية

كتاب الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الحج والعمرة   كتاب الحج والعمرة Emptyالأربعاء 17 فبراير 2010 - 11:08

كتاب الحج والعمرة
‎‎ الحج لغة: القصد.
‎‎ وشرعاً: قصد مكة لأداء المناسك في زمن مخصوص بشروط مخصوصة.
‎‎ والعمرة لغة: الزيارة.
‎‎ وشرعاً: قصد مكة لأداء المناسك في غير وقت الحج بشروط مخصوصة.
حكم الحج:
الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة.
‎‎ فمن الكتاب قوله تعالى: {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين * فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } [آل عمران: 96-97].
‎‎ ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: (بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ً) متفق عليه.
‎‎ أما الإجماع: فقد أجمع المسلون على فرضيته من غير أن يشذ منهم أحد.
حكمة مشروعية الحج:
‏ إن العبادات وجبت لحق العبودية أو لحق شكر النعمة، وفي الحج إظهار العبودية وشكر النعمة. أما إظهار العبودية: فلأن الحاج في حال إحرامه يظهر التذلل للمعبود بإظهار الشعث ورفض أسباب التزين والارتفاق، وأما شكر النعمة: فلأن العبادات بعضها بدنية وبعضها مالية، والحج عبادة لا تقوم إلا بالبدن والمال. ولهذا لا يجب إلا عند وجود المال وصحة البدن، فإن فيه شكر النعمتين. وشكر النعمة ليس إلا استعمالها في طاعة المنعم.
‎‎ ومنها: اجتماع المسلمين من جميع الأقطار والبلدان في صعيد واحد للتعارف والتشاور والتناصح واجتماع الكلمة، والحرص على المصالح العامة الدينية والدنيوية. يدل على ذلك قوله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ } [الحج: 28].
حكم العمرة:
‎‎ واجبة في العمر مرة.
‎‎ وقد وردت مشروعيتها بالكتاب والسنة.
‎‎ فمن الكتاب قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله } [البقرة: 196].
‎‎ ومن السنة: (عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ) رواه ابن ماجه. وصححه الألباني.
حكمة مشروعية العمرة:
‎‎ شرعت العمرة تشريفاً للبيت وتكريماً للبقاع الطاهرة والأماكن المقدسة، ولما كانت مكة محط الرحال، ومجتمع الأمم الإسلامية، وملاذ اللاجئين يأتون إليها رجالاً وعلى كل ضامر، شرعت العمرة في جميع السنة حتى يبقى البيت معموراً مقصوداً معظماً، ولا تنتظر الركبان والوفود أيام الحج تفضلاً منه تعالى ورحمة بعباده.
حكمة الإحرام:
‎‎ شرع الإحرام لإظهار التذلل والعبودية بإظهار الشعث والغبرة، وترك الرفث والفسوق، والمنع عن أسباب الزينة والارتفاق، لأنه مبدأ النسك والعبادة. فهو للحج أو للعمرة كتكبيرة الإحرام للصلاة، فكما أن المصلي بالتكبير يحرم عليه ما كان مباحاً من قبل، فكذلك المؤدي لأحد النسكين بالإحرام يترك من الزينة والطيب ولبس المخيط وغير ذلك ما كان مباحاً له من قبل الإحرام. وجعل الإحرام من المواقيت مع أنها خارج الحرم زيادة في شرف البيت وفضله. فإن الشارع لم يكتف في تشريف البيت بأن جعل له حرماً آمناً، بل أكد ذلك وقواه بأن جعل لحرمه حرماً، وهي الحدود المعروفة للحرم.
حكمة استلام الحجر الأسود:
‎‎ شرع استلام الحجر الأسود لأنه ورد أنه يشهد لمن استلمه يوم القيامة بالحق. وهوحجر لا يضر ولا ينفع، كما قال عمر رضي الله عنه: (والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ) ونحن نفعل ذلك تعظيماً لله تعالى واقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
مشروعية السعي بين الصفا والمروة:
‎‎ شرع السعي بينهما إحياء لسنة أم إسماعيل في القصة ـ المعروفة ـ عندما كانت تتطلع إلى قادم يؤنسها، وساكن يجاورها في واد غير ذي زرع.
مشروعية الوقوف بعرفة:
‎‎ الوقوف بعرفة أحد أركان الحج، بل هوالركن الأعظم فواجب على الحجاج الاجتماع والوقوف يوم عرفة في ذلك المكان، لأنه هو اليوم الذي أتم الله فيه النعمة على المسلمين وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم : {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا } [سورة المائدة: 3].
‎‎ فتذكاراً لتلك النعم الجليلة كان لهذا اليوم شرف ومنزلة، وشرع فيه من العبادات ما يناسبه من الاجتماع والدعاء.
مشروعية رمي الجمار:
‎‎ من مناسك الحج رمي الجمار حيث يرمي الحاج يوم النحر جمرة العقبة، ثم يرمي في أيام التشريق الجمار الثلاث. وقد شرع الرجم لإرغام الشيطان وإهانته، وإحياء لقصة إبراهيم الخليل عليه السلام، فإنه لما عرض له الشيطان عند الجمار لإغوائه رماه بالحصى لإهانته ورد كيده، فشرعه الله للناس حتى يبقوا يقظين متفطنين لإغواء الشيطان.
‎‎ مشروعية الجمع بين الظهر والعصر في عرفة والمغرب والعشاء بمزدلفة:
‎‎ شرع الجمع بين الظهر والعصر في عرفة ليتمكن الحجاج من التفرغ للذكر والتهليل والدعاء لمصالح دينهم ودنياهم، لأنه يعسر عليهم الاجتماع للعصر بعد ما تفرقوا، لأن الموقف واسع فلا يمكنهم إقامة الجماعة بعد التفرق فيه. وإنما شرع تأخير المغرب لأجل اتصال المسير ومتابعة المشي إلى المبيت في المزدلفة، ولإحراز فضل الجمع والجماعة فيها، فيحصل له شرف الزمان والمكان جميعاً.
حكمة الهدي والدماء:
‎‎ الهدي: اسم لما يهدي إلى الحرم تقرباً إلى الله به وهو من الإبل والبقر والغنم. أما هدي التطوع والقران والمتعة فإنها دماء نسك، شرعت إراقتها في الحرم تقرباً إلى الله تعالى، وشكراً لنعمة القيام بإتمام الحج، والتوفيق على أداء النسكين الحج والعمرة، وتوسعة على فقراء مكة ليكمل السرور وتتم النعمة. ويستوي فيها الفقير والغني، ولذلك جاز الأكل منها والادخار وإطعام الإغنياء. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من لحوم هداياه في حجة الوداع.
‎‎ وأما دماء الجنايات وهدي الإحصار وغيرها فإنها دماء كفارات شرعت جبراً للجناية، وتداركاً للتقصير الحاصل في أداء النسك، أو الحاصل بالتعدي على الإحرام والحرم، فيحرم عليه الأكل والانتفاع بها لزيادة الزجر والتأديب. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى صاحبها عن أكلها، وأوجب أن تكون في الحرم، وتهدى لفقراء الحرم ومساكينه.
شروط وجوب الحج:‏
1. ‏الإسلام.‏
‎2. العقل.‏
‎3. كمال الحرية، لأن العبد غير مستطيع، لعدم اكتمال أهليته في التصرف والتملك.‏
‎4. الاستطاعة: وهي ملك زاد وراحلة، لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ً} آل عمران: 97.‏
‎‎ ثم الاستطاعة تختلف بين الذكر والأنثى:‏
أ- فالذكر يكون مستطيعاً إذا ملك المال اللازم، وحدّه: أن يملك الزاد والراحلة، مع أمن الطريق، ونفقة من يعول إلى حين رجوعه. وأن يكون قادراً ببدنه على أداء المناسك. ‏
ب- الأنثى تتحقق استطاعتها:‏
‎‎1. مالياً بتوفر الزاد والراحلة، وبدنياً بالإستطاعة على أداء المناسك. ‏
2. أن يكون معها ذو محرم . لعموم الاحاديث الناهية للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي اكتتب في إحدى الغزوات أن يحج مع امرأته. فإذا لم تجد محرمـاً فهي غير مستطيعة شرعاً، ولا يجب عليها الحـج. ‏
‎‎
باب المواقيت المكانية
المواقيت خمسة هي:
1. ‏ذو الحليفة: وهو لأهل المدينة ولمن مر بها.‏
2. الجحفة: وهي قرية قرب رابغ، ومن أحرم من رابغ أجزأه، لأنها قبلها بيسير، وهذا ميقات أهل الشام ومصر ومن جاء من ذلك الطريق.‏
‎3. يلملم: وهو ميقات أهل اليمن ومن جاء من ذلك الطريق.‏
‎4. قرن المنازل: ويسمى الآن بالسيل الكبير، وهو لنجد وما جاورها ومن مر بها.‏
‎5. ذات عرق: لأهل المشرق.‏
‎‎ وقد أجمع العلماء على هذه المواقيت في الجملة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mastarfon.janatlovers.com
admin
الإدارة العامة
الإدارة العامة
admin


عرفت ماستر فون ازاي : عندما أنشأتة
عدد المساهمات : 2328
نقاط الأرباح : 2147489948
تاريخ التسجيل : 23/08/2007
العمر : 37
الموقع : جمهورية مصر العربية

كتاب الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: باب الحج والعمرة   كتاب الحج والعمرة Emptyالأربعاء 17 فبراير 2010 - 11:10

باب الإحرام
إذا وصل المسلم إلى الميقات فهو مخير بين أنواع من النسك :
1. أن ينوى العمرة فقط، فتكون له عمرة مفردة، فينوي ويقول: لبيك عمرة.‏
‎2. أن ينوى الحج فقط دون العمرة، فينوى الحج ويقول: لبيك حجاً. وهذا النسك يسمى الإفراد . ‏
‎3. أن ينوى العمرة والحج، وهو مخير حينئذ بين صورتين جائزتين:‏
أ- أن ينوى التمتع، وصفته أن المسلم يقدم في أشهر الحج (وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) فيحرم بالعمرة أولاً ثم يؤديها وينتهي منها ويحل من إحرامه إحلالاً كاملاً، ثم يحرم بالحج من مكة في الثامن من ذي الحجة أو قبله، ويقول المحرم في إحرامه: لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج. وهذا النسك يسمى التمتع. ‏
ب- الصورة الثانية: أن ينوي القران، وهو أن يدمج بين أعمال النسكين فيقول: لبيك حجاً وعمرة، ويأتي بالعمرة، ثم يبقى على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج. وهذا النسك يسمى القران.‏
‎‎ وأفضل الأنساك الثلاثة هو التمتع، ثم القران، ثم الإفراد. ‏
‎‎ ويجب على القارن والمتمتع دم إلا من كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه ، أما المفرد فلا يجب عليه دم أصلاً .‏
محظورات الإحرام
‎‎ محظورات الإحرام: هي التي يمنع منها المحرم بحج أو بعمرة بسبب الإحرام، وهي ثلاثة أقسام:‏
القسم الأول :ما يحرم على الذكور والإناث:
‏ ومنه ما يلي: ‏
‎1. إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، وكذلك إزالته من بقية الجسد على المشهور، لكن لو نزل بعينيه شعر يتأذى به ولم يندفع أذاه إلا بقلعه فله ذلك، ولا شيء عليه، ويجوز للمحرم أن يحك رأسه بيده برفق وأن يمتشط، فإن سقط منه شعر بلا تعمد فلا شيء عليه.‏
‎2. تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين، إلا إذا انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس أن يقص المؤذي منه فقط، ولا شيء عليه.‏
3. استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما، أما الطيب الذي يتطيب به قبل الإحرام فإنه لا يضر بقاؤه بعد الإحرام، لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب دون استدامته.‏
4. الجماع ودواعيه ومقدماته، كالتقبيل بشهوة والمباشرة ونحوها. ‏
‎‎5. لبس القفازين. ‏
‎6. قتل الصيد: وهو الحلال البري المتوحش مثل: الظباء والأرانب والحمام والجراد. أما صيد البحر فحلال، فيجوز للمحرم صيد السمك من البحر، وكذلك يجوز له صيد الحيوان الأهلي كالدجاج.‏
‎‎ وإذا انفرش الجراد في طريقه ولم يكن طريق غيرها فوطئ شيئا منه من غير قصد فلا شيء عليه، لأنه لم يقصد قتله، ولا يمكنه التحرز منه.‏
‎‎ وأما قطع الشجر فليس حراماً على المحرم، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يحرم قطع ما كان داخل أميال الحرم، سواء كان محرما أو غير محرم، وعلى هذا فيجوز قطع الشجر في عرفة، ولا يجوز في منى ومزدلفة، لأن عرفة خارج الأميال، ومنى ومزدلفة داخل الأميال.‏
‎‎ ولو أصاب شجرة وهو يمشي من غير قصد فلا شيء عليه، ولا يحرم قطع الأشجار الميتة.‏
القسم الثاني : ما يحرم على الذكور دون الإناث :
‏ وهو شيئان:‏
1. ‏لبس المخيط: وهو أن يلبس الثياب ونحوها على صفة لباسها في العادة، كالقميص والسروال ونحوها، فلا يجوز للذكر لبس هذه الأشياء على الوجه المعتاد، أما إذا لبسها على غير الوجه المعتاد فلا بأس بذلك، مثل أن يجعل القميص رداء، أو يرتدي بالعباءة جاعلاً أعلاها أسفلها فلا بأس بذلك كله، ولا بأس أن يلبس رداء مرقعاً أو إزاراً مرقعاً أو موصولا.‏
‎‎ ويجوز لبس السبتة وساعة اليد ونظارة العين، وعقد ردائه وزره بمشبك ونحوه لأن هذه الأشياء لم يرد فيها منع عن النبي صلى الله عليه وسلم.‏
‎‎ ويجوز للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه، وأن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين ولا ثمنها.‏
‎2. تغطية رأسه بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وشبهها، فأما غير المتصل كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به، لأن المحرم ستر الرأس دون الاستظلال.‏
القسم الثالث: ما يحرم على الإناث دون الذكور:
‏ أما الذي يحرم على النساء دون الذكور فهو النقاب، وهو أن تستر وجهها بشيء. ومن العلماء من قال لا يجوز أن تغطي وجهها لا بنقاب ولا غيره، إلا أن يمر الرجال قريباً منها، فإنه يلزمها أن تغطي وجهها، ولا فدية عليها سواء مسه الغطاء أم لا.‏
وفاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات:‏
الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية.‏
الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك، مثل أن يحتاج إلى لبس القميص لدفع برد يخاف منه الضرر فيجوز أن يفعل ذلك وعليه فديته.‏
الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور إما جاهلا أو ناسياً أو نائماً أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية لقوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } [الأحزاب: 5].‏
‎‎ وقال تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } [البقرة: 286].‏
‎‎ لكن متى زال العذر فعلم الجاهل، وتذكر الناسي، واستيقظ النائم، وزال الإكراه فإنه يجب التخلي عن المحظور فوراً، فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو آثم وعليه الفدية. مثال ذلك: أن يغطي الذكر رأسه وهو نائم، فإنه مادام نائماً فلا شيء عليه، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه فعليه الفدية.‏
أقسام المحظورات باعتبار الفدية:
1. مالا فدية فيه: مثل عقد النكاح.‏
‎2. ما فديته بدنة: وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.‏
3. ما فديته الجزاء أو ما يقوم مقامه: وهو قتل الصيد.‏
‎4. ما فديته صيام أو صدقة أو نسك: وهو بقية المحظورات.‏
مقدار الفدية في المحظورات كما يأتي:
1. في إزالة الشعر والظفر، والطيب، والمباشرة لشهوة ولبس القفازين، ولبس الذكر المخيط وتغطية رأسه، وانتقاب المرأة، الفدية في هذه الأشياء في كل واحد منها: إما ذبح شاة، وإما إطعام ستة مساكين، وإما صيام ثلاثة أيام، يختار ما شاء من هذه الأمور الثلاثة، فإن اختار ذبح الشاة فإنه يذبح ذكراً أو أنثى من الضأن أو الماعز، مما يجزئ في الأضحية أو ما يقوم مقامه من سُبُع بدنه أو سُبُع بقرة، ويفرق جميع اللحم على الفقراء ولا يأكل منه شيئاً. وإن اختار إطعام المساكين فإنه يدفع لكل مسكين نصف صاع مما يؤكل في العادة من تمر أو بر أو غيرهما، وإن اختار الصيام فإنه يصوم الأيام الثلاثة، إن شاء متوالية، وإن شاء متفرقة.‏
‎2. في جزاء الصيد: فإن كان للصيد مثل خير بين ثلاثة أشياء: إما ذبح المثل وتفريق جميع لحمه على فقراء مكة. وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرق على المساكين، لكل مسكين نصف صاع. وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً. فإن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين: إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاماً يفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع. وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.‏
‎‎ مثال الذي له مثل من النعم الحمام. ومثيلها الشاة، فنقول لمن قتل حمامة: أنت بالخيار إن شئت فاذبح شاة وإن شئت فانظر كم قيمة الشاة وأخرج ما يقابلها من الطعام لفقراء الحرم، لكل واحد نصف صاع، وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يوماً.‏
‎‎ ومثال الصيد الذي لا مثل له: الجراد فنقول لمن قتل جراداً متعمداً: إن شئت فانظر كم قيمة الجراد وأخرج ما يقابلها من الطعام لمساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يوما.‏
أركان الحج
‎‎1. الإحرام: والمراد به نية النسك، فمن لم ينو فلا حج له، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه.‏
‎2. الوقوف بعرفة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة ) رواه النسائي وابن ماجه، وصححه الألباني، ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، وهو يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة.‏
‎‎ ولابد من الجمع بين الليل والنهار في الوقوف، لكن لو لم يقف إلا ليلاً فقط أو نهاراً فقط فقد تم حجه، وعليه دم عند بعضهم، على تفصيل في ذلك.‏
‎3. طـواف الإفاضة: ويسمى طواف الزيارة لقـوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق } الحج: 29.‏
‎4. السعي بين الصفا والمروة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) رواه أحمد وابن خزيمة، وصححه الأعظمي.‏
واجبات الحج
‎1. أن يكون الإحرام من الميقات المعتبر شرعاً.‏
‎2. استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس.‏
‎3. المبيت بمزدلفة ليلة عيد النحر، لغير المرخص لهم بالدفع بعد منتصف الليل.‏
‎4. رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمرتين الأخريين معها في أيام التشريق في أوقاتها.‏
‎5. الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير فقط للنساء.‏
‎6. المبيت بمنى ليلتين، ليلة إحدى عشرة وليلة اثنتي عشرة لمن تعجل.‏
‎7. طواف الوداع لغير الحائض والنفساء.‏
أركان العمرة
وهي ثلاثة أركان:
1. الإحرام.‏
‎2. الطواف.‏
‎3. السعي.‏
ولها واجبان:‏
1. ‏الإحرام من الحل لمن هو داخل المواقيت. والإحرام من الميقات لمن نوى العمرة خارج المواقيت. ‏
‎2. الحلق أو التقصير.‏
شروط صحة الطواف
‎1. النية.‏
‎2. الإسلام.‏
‎3. العقل.‏
‎4. دخول وقت الطواف الواجب.‏
‎5. ستر العورة.‏
6-7. اجتناب النجاسة، والطهارة من الحدث .‏
‎8. تكميل سبعة أشواط.‏
‎9. جعل البيت عن يساره.‏
‎10. المشي مع القدرة.‏
‎11. الموالاة: والمراد بها أن لا يقطع الطواف بفاصل طويل من الوقت، أما الفاصل اليسير الزمني فلا يضر.‏
من سنن الطواف
‎1. استلام الركن اليماني بيده اليمنى.‏
‎2. استلام الحجر الأسود وتقبيله.‏
‎3. الاضطباع في مواضعه. وصفة الاضطباع: أن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر. ‏
‎4. الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طـواف القدوم، وهـو: الإسراع في المشي، أي: الهرولة الخفيفة مع تقارب الخطأ.‏
‎5. صلاة ركعتين بعد الطواف.‏
شروط صحة السعي
وهي ثمانية شروط:‏
1. ‏ النية. ‎‎
2. الإسلام.‏
‎3. العقل.‏
‎4. الموالاة.‏
‎5. المشي مع القدرة.‏
‎6. ستر العورة. ‏
‎7. تكميل سبعة أشواط. ‏
8. استيعاب المسافة ما بين الصفا والمروة. ‏
‎9. كونه بعد طواف، ولو كان طوافاً مسنوناً، وبناءاًَ على ذلك فلا يسعى قبل الطواف. ‏
سنن السعي
‎1. الطهارة.‏
‎2. الموالاة بينه وبين الطواف، بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والسعي بفاصل طويل.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mastarfon.janatlovers.com
admin
الإدارة العامة
الإدارة العامة
admin


عرفت ماستر فون ازاي : عندما أنشأتة
عدد المساهمات : 2328
نقاط الأرباح : 2147489948
تاريخ التسجيل : 23/08/2007
العمر : 37
الموقع : جمهورية مصر العربية

كتاب الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحج والعمرة   كتاب الحج والعمرة Emptyالأربعاء 17 فبراير 2010 - 11:15

إذا وصل المسلم إلى الميقات فهو مخير بين أنواع من النسك :
1. أن ينوى العمرة فقط، فتكون له عمرة مفردة، فينوي ويقول: لبيك عمرة.‏
‎2. أن ينوى الحج فقط دون العمرة، فينوى الحج ويقول: لبيك حجاً. وهذا النسك يسمى الإفراد . ‏
‎3. أن ينوى العمرة والحج، وهو مخير حينئذ بين صورتين جائزتين:‏
أ- أن ينوى التمتع، وصفته أن المسلم يقدم في أشهر الحج (وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) فيحرم بالعمرة أولاً ثم يؤديها وينتهي منها ويحل من إحرامه إحلالاً كاملاً، ثم يحرم بالحج من مكة في الثامن من ذي الحجة أو قبله، ويقول المحرم في إحرامه: لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج. وهذا النسك يسمى التمتع. ‏
ب- الصورة الثانية: أن ينوي القران، وهو أن يدمج بين أعمال النسكين فيقول: لبيك حجاً وعمرة، ويأتي بالعمرة، ثم يبقى على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج. وهذا النسك يسمى القران.‏
‎‎ وأفضل الأنساك الثلاثة هو التمتع، ثم القران، ثم الإفراد. ‏
‎‎ ويجب على القارن والمتمتع دم إلا من كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه ، أما المفرد فلا يجب عليه دم أصلاً .‏
محظورات الإحرام
‎‎ محظورات الإحرام: هي التي يمنع منها المحرم بحج أو بعمرة بسبب الإحرام، وهي ثلاثة أقسام:‏
القسم الأول :ما يحرم على الذكور والإناث:
‏ ومنه ما يلي: ‏
‎1. إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، وكذلك إزالته من بقية الجسد على المشهور، لكن لو نزل بعينيه شعر يتأذى به ولم يندفع أذاه إلا بقلعه فله ذلك، ولا شيء عليه، ويجوز للمحرم أن يحك رأسه بيده برفق وأن يمتشط، فإن سقط منه شعر بلا تعمد فلا شيء عليه.‏
‎2. تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين، إلا إذا انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس أن يقص المؤذي منه فقط، ولا شيء عليه.‏
3. استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما، أما الطيب الذي يتطيب به قبل الإحرام فإنه لا يضر بقاؤه بعد الإحرام، لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب دون استدامته.‏
4. الجماع ودواعيه ومقدماته، كالتقبيل بشهوة والمباشرة ونحوها. ‏
‎‎5. لبس القفازين. ‏
‎6. قتل الصيد: وهو الحلال البري المتوحش مثل: الظباء والأرانب والحمام والجراد. أما صيد البحر فحلال، فيجوز للمحرم صيد السمك من البحر، وكذلك يجوز له صيد الحيوان الأهلي كالدجاج.‏
‎‎ وإذا انفرش الجراد في طريقه ولم يكن طريق غيرها فوطئ شيئا منه من غير قصد فلا شيء عليه، لأنه لم يقصد قتله، ولا يمكنه التحرز منه.‏
‎‎ وأما قطع الشجر فليس حراماً على المحرم، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يحرم قطع ما كان داخل أميال الحرم، سواء كان محرما أو غير محرم، وعلى هذا فيجوز قطع الشجر في عرفة، ولا يجوز في منى ومزدلفة، لأن عرفة خارج الأميال، ومنى ومزدلفة داخل الأميال.‏
‎‎ ولو أصاب شجرة وهو يمشي من غير قصد فلا شيء عليه، ولا يحرم قطع الأشجار الميتة.‏
القسم الثاني : ما يحرم على الذكور دون الإناث :
‏ وهو شيئان:‏
1. ‏لبس المخيط: وهو أن يلبس الثياب ونحوها على صفة لباسها في العادة، كالقميص والسروال ونحوها، فلا يجوز للذكر لبس هذه الأشياء على الوجه المعتاد، أما إذا لبسها على غير الوجه المعتاد فلا بأس بذلك، مثل أن يجعل القميص رداء، أو يرتدي بالعباءة جاعلاً أعلاها أسفلها فلا بأس بذلك كله، ولا بأس أن يلبس رداء مرقعاً أو إزاراً مرقعاً أو موصولا.‏
‎‎ ويجوز لبس السبتة وساعة اليد ونظارة العين، وعقد ردائه وزره بمشبك ونحوه لأن هذه الأشياء لم يرد فيها منع عن النبي صلى الله عليه وسلم.‏
‎‎ ويجوز للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه، وأن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين ولا ثمنها.‏
‎2. تغطية رأسه بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وشبهها، فأما غير المتصل كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به، لأن المحرم ستر الرأس دون الاستظلال.‏
القسم الثالث: ما يحرم على الإناث دون الذكور:
‏ أما الذي يحرم على النساء دون الذكور فهو النقاب، وهو أن تستر وجهها بشيء. ومن العلماء من قال لا يجوز أن تغطي وجهها لا بنقاب ولا غيره، إلا أن يمر الرجال قريباً منها، فإنه يلزمها أن تغطي وجهها، ولا فدية عليها سواء مسه الغطاء أم لا.‏
وفاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات:‏
الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية.‏
الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك، مثل أن يحتاج إلى لبس القميص لدفع برد يخاف منه الضرر فيجوز أن يفعل ذلك وعليه فديته.‏
الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور إما جاهلا أو ناسياً أو نائماً أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية لقوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } [الأحزاب: 5].‏
‎‎ وقال تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } [البقرة: 286].‏
‎‎ لكن متى زال العذر فعلم الجاهل، وتذكر الناسي، واستيقظ النائم، وزال الإكراه فإنه يجب التخلي عن المحظور فوراً، فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو آثم وعليه الفدية. مثال ذلك: أن يغطي الذكر رأسه وهو نائم، فإنه مادام نائماً فلا شيء عليه، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه فعليه الفدية.‏
أقسام المحظورات باعتبار الفدية:
1. مالا فدية فيه: مثل عقد النكاح.‏
‎2. ما فديته بدنة: وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.‏
3. ما فديته الجزاء أو ما يقوم مقامه: وهو قتل الصيد.‏
‎4. ما فديته صيام أو صدقة أو نسك: وهو بقية المحظورات.‏
مقدار الفدية في المحظورات كما يأتي:
1. في إزالة الشعر والظفر، والطيب، والمباشرة لشهوة ولبس القفازين، ولبس الذكر المخيط وتغطية رأسه، وانتقاب المرأة، الفدية في هذه الأشياء في كل واحد منها: إما ذبح شاة، وإما إطعام ستة مساكين، وإما صيام ثلاثة أيام، يختار ما شاء من هذه الأمور الثلاثة، فإن اختار ذبح الشاة فإنه يذبح ذكراً أو أنثى من الضأن أو الماعز، مما يجزئ في الأضحية أو ما يقوم مقامه من سُبُع بدنه أو سُبُع بقرة، ويفرق جميع اللحم على الفقراء ولا يأكل منه شيئاً. وإن اختار إطعام المساكين فإنه يدفع لكل مسكين نصف صاع مما يؤكل في العادة من تمر أو بر أو غيرهما، وإن اختار الصيام فإنه يصوم الأيام الثلاثة، إن شاء متوالية، وإن شاء متفرقة.‏
‎2. في جزاء الصيد: فإن كان للصيد مثل خير بين ثلاثة أشياء: إما ذبح المثل وتفريق جميع لحمه على فقراء مكة. وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرق على المساكين، لكل مسكين نصف صاع. وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً. فإن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين: إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاماً يفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع. وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.‏
‎‎ مثال الذي له مثل من النعم الحمام. ومثيلها الشاة، فنقول لمن قتل حمامة: أنت بالخيار إن شئت فاذبح شاة وإن شئت فانظر كم قيمة الشاة وأخرج ما يقابلها من الطعام لفقراء الحرم، لكل واحد نصف صاع، وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يوماً.‏
‎‎ ومثال الصيد الذي لا مثل له: الجراد فنقول لمن قتل جراداً متعمداً: إن شئت فانظر كم قيمة الجراد وأخرج ما يقابلها من الطعام لمساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يوما.‏
أركان الحج
‎‎1. الإحرام: والمراد به نية النسك، فمن لم ينو فلا حج له، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه.‏
‎2. الوقوف بعرفة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة ) رواه النسائي وابن ماجه، وصححه الألباني، ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، وهو يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة.‏
‎‎ ولابد من الجمع بين الليل والنهار في الوقوف، لكن لو لم يقف إلا ليلاً فقط أو نهاراً فقط فقد تم حجه، وعليه دم عند بعضهم، على تفصيل في ذلك.‏
‎3. طـواف الإفاضة: ويسمى طواف الزيارة لقـوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق } الحج: 29.‏
‎4. السعي بين الصفا والمروة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) رواه أحمد وابن خزيمة، وصححه الأعظمي.‏
واجبات الحج
‎1. أن يكون الإحرام من الميقات المعتبر شرعاً.‏
‎2. استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس.‏
‎3. المبيت بمزدلفة ليلة عيد النحر، لغير المرخص لهم بالدفع بعد منتصف الليل.‏
‎4. رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمرتين الأخريين معها في أيام التشريق في أوقاتها.‏
‎5. الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير فقط للنساء.‏
‎6. المبيت بمنى ليلتين، ليلة إحدى عشرة وليلة اثنتي عشرة لمن تعجل.‏
‎7. طواف الوداع لغير الحائض والنفساء.‏
أركان العمرة
وهي ثلاثة أركان:
1. الإحرام.‏
‎2. الطواف.‏
‎3. السعي.‏
ولها واجبان:‏
1. ‏الإحرام من الحل لمن هو داخل المواقيت. والإحرام من الميقات لمن نوى العمرة خارج المواقيت. ‏
‎2. الحلق أو التقصير.‏
شروط صحة الطواف
‎1. النية.‏
‎2. الإسلام.‏
‎3. العقل.‏
‎4. دخول وقت الطواف الواجب.‏
‎5. ستر العورة.‏
6-7. اجتناب النجاسة، والطهارة من الحدث .‏
‎8. تكميل سبعة أشواط.‏
‎9. جعل البيت عن يساره.‏
‎10. المشي مع القدرة.‏
‎11. الموالاة: والمراد بها أن لا يقطع الطواف بفاصل طويل من الوقت، أما الفاصل اليسير الزمني فلا يضر.‏
من سنن الطواف
‎1. استلام الركن اليماني بيده اليمنى.‏
‎2. استلام الحجر الأسود وتقبيله.‏
‎3. الاضطباع في مواضعه. وصفة الاضطباع: أن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر. ‏
‎4. الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طـواف القدوم، وهـو: الإسراع في المشي، أي: الهرولة الخفيفة مع تقارب الخطأ.‏
‎5. صلاة ركعتين بعد الطواف.‏
شروط صحة السعي
وهي ثمانية شروط:‏
1. ‏ النية. ‎‎
2. الإسلام.‏
‎3. العقل.‏
‎4. الموالاة.‏
‎5. المشي مع القدرة.‏
‎6. ستر العورة. ‏
‎7. تكميل سبعة أشواط. ‏
8. استيعاب المسافة ما بين الصفا والمروة. ‏
‎9. كونه بعد طواف، ولو كان طوافاً مسنوناً، وبناءاًَ على ذلك فلا يسعى قبل الطواف. ‏
سنن السعي
‎1. الطهارة.‏
‎2. الموالاة بينه وبين الطواف، بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والسعي بفاصل طويل.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mastarfon.janatlovers.com
admin
الإدارة العامة
الإدارة العامة
admin


عرفت ماستر فون ازاي : عندما أنشأتة
عدد المساهمات : 2328
نقاط الأرباح : 2147489948
تاريخ التسجيل : 23/08/2007
العمر : 37
الموقع : جمهورية مصر العربية

كتاب الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الحج والعمرة   كتاب الحج والعمرة Emptyالأربعاء 17 فبراير 2010 - 11:17

صفة العمرة
‎1. إذا أراد أن يحرم بالعمرة فالمشروع أن يتجرد من ثيابه ويغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجده من دهن عود أو غيره، في رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام.‏
2. الاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء، حتى النفساء.‏
‎3. ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، ثم يصلي -غير الحائض والنفساء - الفريضة إن كان في وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام، فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال: (لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ). يرفع الرجل صوته بذلك، والمرأة تقوله بقدر ما يسمع من بجنبها.‏
‎4. وإذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإنه ينبغي أن يشترط عند الإحرام، فيقول عند عقده: إن حبسني حابس فمَحِلِّي حيث حبستني، أي إن منعني مانع عن إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو غيرهما فإني أحل من إحرامي، فمتى اشترط وحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه فإنه يحل ولا شيء عليه.‏
‎‎ وأما من لا يخاف من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإنه لا ينبغي له أن يشترط.‏
5. وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية، خصوصاً عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعاً، وينزل منخفضاً، أو إذا حل الليل أو حل النهار، وأن يسأل الله بعدها رضوانه والجنة، ويستعيذ برحمته من النار.‏
6. والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد.‏
‎7. وينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل لدخولها إن تيسر له ذلك، فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.‏
8. ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، فيتسلم الحجر بيده اليمنى ويقبله، فإن لم يتيسر تقبيله قبل يده إن استلمه بها، فان لم يتيسر استلامه بيده فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده إشارة ولا يقبلها. والأفضل أن لا يزاحم كي لا يؤذي الناس ويتأذى بهم .‏
‎9. ويقول عند استلام الحجر: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.‏
‎10. ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه. ويقول بينه وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وكلما مر بالحجر الأسود كبر. ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، فإنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.‏
‎11. وفي هذا الطواف -أعني الطواف أول ما يقدم - ينبغي للرجل أن يفعل شيئين:‏
‎‎ أحدهما: الاضطباع من ابتداء الطواف إلى انتهائه، وصفة الاضطباع أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن، وطرفه على كتفه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إلى حالته قبل الطواف، لأن الاضطباع محله الطواف فقط.‏
‎‎ الثاني: الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط -والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطوات - وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها رمل، وإنما يمشي كعادته.‏
‎12. فإذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } [البقرة: 125]. ثم صلى ركعتين خلفه، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون {قل يا أيها الكافرون }، وفي الثانية سورة الأخلاص {قل هو الله أحد } بعد الفاتحة.‏
‎13. فإذا فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له.‏
‎14. ثم يخرج إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ {إن الصفا والمروة من شعائر الله } [البقرة: 158]، ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه، فيحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده )، يكرر ذلك ثلاث مرات ويدعو بين ذلك.‏
15. ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشياً، فإذا بلغ العلم الأخضر ركض ركضاً شديداً بقدر ما يستطيع ولا يؤذي، فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة، فيرقى عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، فإذا وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة، وهكذا المروة حتى يكمل سبعة أشواط، ذهاباً من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعاً من المروة إلى الصفا شوط آخر، ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة.‏
16. فإذا أتم سعيه سبعة أشواط حلق رأسه إن كان رجلا، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قرن مقدار أنملة.‏
‎‎ ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس، وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس، والحلق أفضل من التقصير، إلا أن يكون وقت الحج قريباً بحيث لا يتسع لنبات شعر الرأس، فإن الأفضل التقصير ليبقى الرأس للحلق في الحج .‏
‎‎ وبهذه الأعمال تتم العمرة، فتكون مناسك العمرة هي:‏
‎1. الإحرام.‏
‎2. الطواف.‏
‎3. السعي.‏
4. الحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك يحل منها إحلالا كاملا، ويفعل ما يفعله غير المحرم من اللباس والطيب وإتيان النساء وغير ذلك.‏
‎‎
صفة الحج
‎1. إذا كان يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرم بالحج ضُحى من مكانه الذي أراد الحج منه.‏
2. يفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة، فينوي الإحرام بالحج ويلبي، وصفة التلبية في الحج كصفة التلبية في العمرة، إلا أنه يقول هنا: لبيك حجا، بدل قوله: لبيك عمرة. وإن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال : فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإن لم يكن خائفاً لم يشترط.‏
‎3. ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، قصراً من غير جمع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بمنى ولا يجمع، والقصر كما هو معلوم جعل الصلاة الرباعية ركعتين، ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة .‏
‎4. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة، فنزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له وإلا فلا حرج، لأن النزول بنمرة سنة، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم.‏
‎5. ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، ويدعو بما أحب رافعاً يديه مستقبلا القبلة ولو كان الجبل خلفه، لأن السنة استقبال القبلة لا الجبل.‏
‎6. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ).‏
‎7. فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة. فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعاً.‏
‎8. ويبيت بمزدلفة، فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكراً بأذان وإقامة، ثم قصد المشعر الحرام فحمد الله وكبره ودعا بما أحب حتى يسفر جداً، وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه، ويكون خلال الذكر والدعاء مستقبلاً القبلة رافعاً يديه.‏
‎9. فإذا أسفر جدا دفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى، ويسرع في وادي محسر، فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة، وهي الأخيرة مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقبات، واحدة بعد الأخرى، كل واحدة بقدر نواة التمر تقريبا،ً يكبر مع كل حصاة. فإذا فرغ ذبح هديه، ثم حلق رأسه إن كان ذكراً، وأما المرأة فحقها التقصير دون الحلق، ثم ينزل لمكة فيطوف ويسعى للحج.‏
‎10. والسنة أن يتطيب إذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي والحلق.‏
‎11. ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى، فيبيت بها ليلتي يوم الحادي عشر والثاني عشر، ويرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في اليومين، والأفضل أن يذهب إلى الرمي ماشياً، وإن ركب فلا بأس، فيرمي الجمرة الأولى، وهي أبعد الجمرات عن مكة، وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات، واحدة بعد الأخرى، ويكبر مع كل حصاة. ثم يتقدم قليلاً ويدعو دعاء طويلا بما أحب، فان شق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه ولو قليلا ليحصل السنة.‏
‎12. ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبلا القبلة رافعاً يديه ويدعو دعاء طويلا، إن تيسر له وإلا وقف بقدر ما تيسر، ولا ينبغي أن يترك الوقوف للدعاء، لأنه سنة، وكثير من الناس يهمله إما جهلا أو تهاوناً، وكلما أهملت السنة كان فعلها ونشرها بين الناس أوكد لئلا تترك وتموت.‏
13. ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ولا يدعو بعدها.‏
‎14. فإذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، فإن شاء تعجل ونزل من منى، وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر، ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق، والتأخر أفضل، ولا يجب إلا أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنى فإنه يلزمه التأخر، لكن أن نوى الخروج فحبسه ضيق الطريق ونحوه فلا يلزمه المبيت.‏
15. فإذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء ليس عليهما وداع، ولا ينبغي أن يقفا عند باب المسجد الحرام للوداع، لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.‏
‎16. ويجعل طواف الوداع آخر عهده بالبيت إذا أراد أن يرتحل للسفر، فإن بقي بعد الوداع لانتظار رفقة أو تحميل رحله أو اشترى حاجة في طريقه فلا حرج عليه ولا يعيد الطواف، إلا أن ينوي تأجيل سفره مثل أن يريد السفر في أول النهار فيطوف للوداع ثم يؤجل السفر إلى آخر النهار مثلا، فإنه يلزمه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت.‏
ملخص أعمال الحج
عمل اليوم الأول وهو اليوم الثامن من ذي الحجة :‏
1. ‏ المتمتع يحرم بالحج من مكانه، فيغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول: لبيك حجاً، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما القارن والمفرد فيستمر في إحرامه الذي أحرم به من قبل .‏
‎2. يتوجه إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة، ويصلي فيها الظهر من اليوم الثامن من ذي الحجة والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها بدون جمع ، ويقصر الرباعية ويبقى فيها إلى طلوع شمس اليوم التاسع.‏
عمل اليوم الثاني وهو اليوم التاسع:
‎1. يتوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفة، ويصلي الظهر والعصر قصراً وجمعاً جمع تقديم، وينزل قبل الزوال بنمرة إن تيسر له.‏
‎2. يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء مستقبلاً القبلة رافعاً يديه، ويبقى حتى غروب الشمس.‏
‎3. يتوجه بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، فيصلي فيها المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين جمع تأخير، ويبيت فيها حتى يطلع الفجر.‏
‎4. يصلي الفجر بعد طلوع الفجر، ثم يتفرغ للذكر والدعاء حتى يسفر جداً.‏
‎5. يتوجه قبل طلوع الشمس إلى منى.‏
عمل اليوم الثالث وهو يوم العيد:‏
1. ‏ إذا وصل إلى منى، يستحب أن يذهب إلى جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، واحدة بعد الأخرى، يكبر مع كل حصاة، فإن لم يتيسر له فله رميها بعد الظهر أو بعد العصر.‏
‎2. يذبح هديه إن كان عليه هدي.‏
‎3. يحلق رأسه أو يقصره. ويتحلل بذلك التحلل الأول فيلبس ثيابه ويتطيب، وتحل له جميع محظورات الإحرام سوى النساء.‏
‎4. ينزل إلى مكة فيطوف بالبيت طواف الإفاضة، وهو طواف الحج، ويسعى بين الصفا والمروة للحج، إن كان متمتعاً، وكذلك إن كان غير متمتع ولم يكن قد سعى مع طواف القدوم.‏
‏ وبهذا يحل التحلل الثاني، ويحل له جميع محظورات الإحرام حتى النساء.‏
5. يرجع إلى منى فيبيت فيها ليلة الحادي عشر.‏
عمل اليوم الرابع وهو الحادي عشر:‏
1. ‏ يرمي الجمرات الثلاث، الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، يرميهن بعد الزوال ولا يجوز قبله. ويلاحظ الوقوف للدعاء بعد الجمرة الأولى والوسطى.‏
2. يبيت في منى ليلة الثاني عشر.‏
عمل اليوم الخامس وهو الثاني عشر:
1. ‏ يرمي الجمرات الثلاث كما رماهن في اليوم الرابع.‏
‎2. ينفر من منى قبل غروب الشمس إن أراد التعجل، أو يبيت فيها إن أراد التأخر.‏
عمل اليوم السادس وهو الثالث عشر:
‎‎ هذا اليوم خاص بمن تأخر، والعمل فيه كما يلي:‏
‎1. يرمي الجمرات الثلاث كما سبق في اليومين قبله.‏
‎2. ينفر من منى بعد ذلك.‏
وآخر الأعمال طواف الوداع عند سفره، والله أعلم
زيارة المسجد النبوي
1. إذا أحب الحاج أن يزور المسجد النبوي قبل الحج أو بعده، فلينو زيارة المسجد النبوي، لا زيارة القبر فإن شد الرحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور، إنما يكون للمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ) متفق عليه.‏
2. فإذا وصل المسجد النبوي قدم رجله اليمنى لدخوله وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يصلي ما شاء. والأولى أن تكون صلاته في الروضة النبوية، لأنها روضة من رياض الجنة كما ورد.‏
‎3. فإذا صلى وأراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليقف أمامه بأدب ووقار، وليقل: السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أشهد أنك رسول الله حقاً، وأنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبياً عن أمته.‏
4. ثم يأخذ ذات اليمين قليلا فيسلم على أبي بكر الصديق ويترضى عنه.‏
‎5. ثم يأخذ ذات اليمين قليلا أيضاً فيسلم على عمر بن الخطاب ويترضى عنه، وإن دعا له ولأبي بكر رضي الله عنهما بدعاء مناسب فحسن.‏
6. ولا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله بمسح الحجرة النبوية أو الطواف بها، ولا يستقبلها حال الدعاء، بل يستقبل القبلة، لأن التقرب إلى الله لا يكون إلا بما شرعه الله ورسوله، والعبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع.‏
00ات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج رواه الترمذي، وقال حديث حسن. لكن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها فيبلع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كانت. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) رواه ابو داود وصححه الألباني. وقال: (إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام ) جزء من حديث رواه الترمذي، وقال حسن صحيح.‏
00: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.‏
شروط وجوب العمرة
‎‎ يشترط في وجــوب العمرة ما يشترط في وجوب الحج، وقد سبق بيانها مفصلة في مبحث: شروط وجوب الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mastarfon.janatlovers.com
 
كتاب الحج والعمرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ساعات حائط جمله وقطاعي :: القسم الإسلامي :: منوعات اسلامية-
انتقل الى: