تكره الصلاة فيما عدا العمامة والكساء والخف من الثياب السود حتى القلنسوة السوداء . والمدار في السواد على مسماه ، من غير فرق بين المصبوغ والأصلي ، ولابين الرجل والمرأة ، وتزول الكراهة عند التقية ، وعند عزاء سيد الشهداء (ع) .
ويكره صلاة الرجل في ثوب واحد رقيق لا يحكي البشرة ، ولو حكي بطلت .
يكره أن يتوشح بإزار فوق القميص ويصلي سيما للإمام ، لأنه من أفعال قوم لوط والجبابرة وزي الجاهلية . وكذا الارتداء فوق التوشح ، وتتأكد في حق إمام الجماعة .
يكره سدل الرداء واشتمال الصماء والتحافه ، وهو أن يدخل رداء تحت إبطه ، ثم يجعل طرفيه على منكب واحد .
يكره جمع طرفي الرداء على اليسار ، بل إما أن يجمعهما على اليمين أو يرسل . وقيل : يكره النقاب للمرأة ، والذي نطق به الخبر هو أفضلية تركه لا كراهة إبقائه .
يكره أن تصلي المرأة في خلخال له صوت ، وأن تصلي هي أو الرجل في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة ذي روح . وتخف الكراهة بمواراة التمثال والصورة على وجه لا يرى في الصلاة ، مع عدم كونه حائلاً بينه وبين القبلة ، بل إلى أحد جانبيه أو خلفه ، وحينئذ فينبغي للمصلي أن لا يضع الدنانير والدراهم التي فيها تمثال ذي روح في جيبه المقدم ، بل في أحد جانبيه من الجيوب . فقد ورد في الكافي عن محمد بن مسلم ، قال سألت أحدهما (ع) عن التماثيل في البيت ، فقال لابأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً .
يستحب إخراج الرجل يديه في الصلاة من تحت ثيابه ، بل يكره وضعهما في ثوبه إذا لم يكن عليه ثوب آخر أزار أو سراويل ، وتخف الكراهة بإخراج احدهما وإدخال الأخرى .
يكره للمرأة أن تصلي بغير حلي وزينة وحناء ، ولا أقل من أن تعقد في عنقها ولو السير ، وتمس مواضع الحناء بالخلوق .
يستحب الصلاة في أخشن الثياب وأغلظها في الخلوة ، وفي أجملها بين الناس . ويستحب الاكثار من الثياب في الصلاة لأنها تسبح له. ففي علل الشرائع عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن علي (ع) قال : إن الانسان إذا كان في الصلاة فإن جسده وثيابه وكل شيء حوله يسبح .